العلامة الحلي

210

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لم يجد الهدي ( 1 ) ( 2 ) . وقولهما ليس حجة . مسألة 147 : يحرم صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان ، وصوم نذر المعصية ، وهو : أن ينذر إن تمكن من زنا أو قتل مؤمن وشبهه من المحارم صام ( أو صلى ) ( 3 ) وقصد بذلك الشكر لا الزجر ، لقوله عليه السلام : ( لا نذر إلا ما أريد به وجه الله تعالى ) ( 4 ) . ويحرم أيضا صوم الصمت - قاله علماؤنا - لأنه غير مشروع عندنا ، فيكون بدعة . ولحديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام ( 5 ) . ويحرم صوم الوصال عند علمائنا - وللشافعي قولان ( 6 ) ، هذا أحدهما - لما رواه العامة عن ابن عمر قال : واصل رسول الله صلى الله عليه وآله ، في رمضان فواصل الناس ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن الوصال ، فقالوا : إنك تواصل ؟ فقال : ( إني لست مثلكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ) ( 7 ) . ومن طريق الخاصة : قول زين العابدين عليه السلام : وصوم الوصال

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 185 - 186 / 27 و 29 و 30 ، سنن البيهقي 4 : 298 بتفاوت . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، فتح العزيز 6 : 410 . ( 3 ) ما بين القوسين لم يرد في " ط " . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 228 / 3273 ، ومسند أحمد 2 : 185 بتفاوت . ( 5 ) الكافي 4 : 83 - 85 / 1 ، الفقيه 2 : 46 - 48 / 208 ، التهذيب 4 : 294 - 296 / 895 . ( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، حلية العلماء 3 : 211 ، المغني 3 : 111 ، الشرح الكبير 3 : 107 . ( 7 ) صحيح البخاري 3 : 48 ، صحيح مسلم 2 : 774 / 1102 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 82 ، سنن أبي داود 2 : 306 / 2360 ، سنن البيهقي 4 : 282 بتفاوت .